مركز المعجم الفقهي
1668
فقه الطب
- المجموع جلد : 8 من صفحة 391 سطر 5 إلى صفحة 392 سطر 6 قال المصنف رحمه الله * ( ومن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحى فالمستحب ان لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حتى يضحي لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجة فلا يمس من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي ) ولا يجب عليه ذلك لأنه ليس بمحرم فلا يحرم عليه حلق الشعر وتقليم الأظفار ) * ( الشرح ) حديث أم سلمة رضي الله عنها رواه مسلم وسبق بيان طرقه ( وقوله ) يقلم ظفره يجوز أن يقرأ - بفتح الياء واسكان القاف وضم اللام - ويجوز بضم الياء وفتح القاف وتشديد اللام المكسورة - والأول أجود لكن ظاهر كلام المصنف ارادته الثاني ولهذا قال وتقليم الأظفار ( أما ) الاحكام فقال أصحابنا من أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة كره أن يقلم شيئا من أظفاره وان يحلق شيئا من شعر رأسه ووجهه أو بدنه حتى يضحى لحديث أم سلمة هذا هو المذهب انه مكروه كراهة تنزيه وفيه وجه انه حرام حكاه أبو الحسن العبادي في كتابه الرقم وحكاه الرافعي عنه لظاهر الحديث ( واما ) قول المصنف والشيخ أبو حامد والدارمي والعبدري ومن وافقهم ان المستحب تركه ولم يقولوا انه مكروه فشاذ ضعيف مخالف لنص هذا الحديث * وحكى الرافعي وجها ضعيفا شاذا ان الحلق والقلم لا يكرهان الا إذا دخل العشر واشترى أضحية أو عين شاة أو غيرها من مواشيه للتضحية * وحكى قولا انه لا يكره القلم وهذه الأوجه كلها شاذة ضعيفة ( والصحيح ) كراهة الحلق والقلم من حين تدخل العشر فالحاصل في المسألة أوجه ( الصحيح ) كراهة الحلق والقلم من أول العشر كراهة تنزيه ( والثاني ) كراهة تحريم ( والثالث ) المكروه الحلق دون القلم ( والرابع ) لا كراهة انما هو خلاف الأولى ( الخامس ) لا يكره الا لمن دخل عليه العشر وعين أضحية والمذهب الأول * والمراد بالنهي عن الحلق والقلم المنع من إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو احراق أو بنورة وغير ذلك وسواء شعر العانة والإبط والشارب وغير ذلك * قال إبراهيم المروروذي في كتابه التعليق وحكم سائر اجزاء البدن حكم الشعر والظفر